الموسوعة الحديثية


- من حلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليترُكها، فإن تركَها كفارتُها.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 411
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) مطولا باختلاف يسير، والنسائي (3781) بنحوه، وابن ماجه (2111) واللفظ له، وأحمد (6736) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها رقائق وزهد - ما جاء في فعل الخير إحسان - الأخذ بالرخصة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 243 ط مع عون المعبود)
‌3274- حدثنا المنذر بن الوليد، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)). قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به، قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف

[سنن النسائي] (7/ 19)
((‌3781- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير))

[سنن ابن ماجه] (1/ 682 )
‌2111- حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال: حدثنا عون بن عمارة قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها))

[مسند أحمد] (11/ 348 ط الرسالة)
((‌6736- حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها)) ))