الموسوعة الحديثية


- يُعتِقُ الرَّجلُ من عبدِهِ ما شاءَ، إن شاءَ ثلُثًا، وإن شاءَ ربُعًا، وإن شاءَ خُمسًا، ليسَ بينَهُ وبينَ اللَّهِ ضُغطةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن فضاء ضعيف لا يحتج به
الراوي : عبدالله المزني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/274
التخريج : أخرجه الطبراني (14/ 424) (15058)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20387) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 310 ت التركي)
: 21359 - وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد العزيز بن سلام، حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا عبد الواحد بن واصل، حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزنى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعتقالرجل من عبده ما شاء؛ إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا، وإن شاء خمسا، ‌ليس ‌بينه ‌وبين ‌الله ‌ضغطة ".قال الأستاذ أبو الوليد: قال أصحابنا: هو الذى يعتق من ذا ثلثه، ومن ذا ربعه، و مات، أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا، لا يبطل أحدهما الآخر، ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه. قال الشيخ رحمه الله: هذا تأويل حسن، إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به، تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب وأبو عبد الرحمن النسائى رحمهم الله.

المعجم الكبير (14/ 424)
15058- حدثنا عبدان بن أحمد ، حدثنا شباب العصفري ، قال : حدثنا أبو عبيدة الحداد ، عن محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء ثلثا ، وإن شاء ربعا.

معرفة السنن والآثار (14/ 388)
: ‌20387 - وحديث علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا لا يصح إنما رواه محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث