الموسوعة الحديثية


- يُعتِقُ الرَّجلُ من عبدِهِ ما شاءَ، إن شاءَ ثلُثًا، وإن شاءَ ربُعًا، وإن شاءَ خُمسًا، ليسَ بينَهُ وبينَ اللَّهِ ضُغطةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن فضاء ضعيف لا يحتج به
الراوي : عبدالله المزني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/274
التخريج : أخرجه الطبراني (14/ 424) (15058)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20387) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث