الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأَةً منَ الأنصارِ أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَها ابنَتانِ ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ هاتان ابنَتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ ، وأخَذ عمُّهما مالَه ، واللهِ لا تُنكَحانِ ولا مالَ لهما ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي اللهُ تعالى في ذلك ، فنزَل قولُه تَعالى { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } فدَعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المرأَةَ وعمَّهما فقال: أَعطِ البِنتَينِ الثلُثَينِ والمرأةَ الثمُنَ وخُذِ الباقي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/213 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (2891)، والدارقطني في ((السنن)) (4/78)، والبيهقي في ((الكبرى)) (6/229) باختلاف يسير. | شرح حديث مشابه