الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأَةً منَ الأنصارِ أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَها ابنَتانِ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ هاتان ابنَتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ، وأخَذ عمُّهما مالَه، واللهِ لا تُنكَحانِ ولا مالَ لهما، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي اللهُ تعالى في ذلك، فنزَل قولُه تَعالى { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } فدَعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المرأَةَ وعمَّهما فقال: أَعطِ البِنتَينِ الثلُثَينِ والمرأةَ الثمُنَ وخُذِ الباقي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/213
التخريج : أخرجه أبو داود (2891)، والدارقطني في ((السنن)) (4/78)، والبيهقي في ((الكبرى)) (6/229) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث البنات قرآن - أسباب النزول فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه