الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأَةً منَ الأنصارِ أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَها ابنَتانِ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ هاتان ابنَتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ، وأخَذ عمُّهما مالَه، واللهِ لا تُنكَحانِ ولا مالَ لهما، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي اللهُ تعالى في ذلك، فنزَل قولُه تَعالى { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } فدَعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المرأَةَ وعمَّهما فقال: أَعطِ البِنتَينِ الثلُثَينِ والمرأةَ الثمُنَ وخُذِ الباقي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/213
التخريج : أخرجه أبو داود (2891)، والدارقطني في ((السنن)) (4/78)، والبيهقي في ((الكبرى)) (6/229) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث البنات قرآن - أسباب النزول فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 80 ط مع عون المعبود)
‌2891- حدثنا مسدد، قال: نا بشر بن المفضل، قال: نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما، وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم}. الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك)) قال أبو داود: أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة

سنن الدارقطني- ط المعرفة (4/ 78)
34- نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جئنا امرأة بالأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فزرناها ذلك اليوم فرشت لنا صورا فقعدنا تحته بين نخل وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة من ماء فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال قال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الآية فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمها أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 229)
12680- أخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل القاضى حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- حتى جئنا امرأة من الأنصار فى الأسواف وهى جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر الحديث قال: فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( يقضى الله عز وجل فى ذلك )). ونزلت سورة النساء (يوصيكم الله فى أولادكم) الآية فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( ادع لى المرأة وصاحبها )). فقال لعمهما:(( أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى فلك )). {غ} قوله:(( استفاء مالهما )). معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث وأصله من الفىء وهو الرجوع. {ج} قوله ثابت بن قيس خطأ إنما هو سعد بن الربيع.