الموسوعة الحديثية


- أنَّها سألت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشكت إليه الدَّمَ, فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما ذلك عِرقٌ فانظري إذا أتَى قُرْؤُك فلا تصلِّي, فإذا مرَّ قُرْؤُك فتطهَّري, ثمَّ صلِّي ما بين القُرءِ إلى القُرءِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 140
التخريج : أخرجه أبو داود (280)، والنسائي (211)، وابن ماجة (620) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر المستحاضة أن تجتنب حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - صلاة المستحاضة حيض - المستحاضة
|أصول الحديث