الموسوعة الحديثية


- أنَّها سألت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشكت إليه الدَّمَ, فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما ذلك عِرقٌ فانظري إذا أتَى قُرْؤُك فلا تصلِّي, فإذا مرَّ قُرْؤُك فتطهَّري, ثمَّ صلِّي ما بين القُرءِ إلى القُرءِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 140
التخريج : أخرجه أبو داود (280)، والنسائي (211)، وابن ماجة (620) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر المستحاضة أن تجتنب حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - صلاة المستحاضة حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 72)
280 - حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء

سنن النسائي (1/ 121)
211 - أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلى، فإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء هذا الدليل على أن الأقراء حيض. قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة، عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر

سنن ابن ماجه (1/ 203)
620 - حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنت أبي حبيش، حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء، فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء