الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالتْ: زَنى بي فُلانٌ، فبعَثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى فُلانٍ، فسأَلَه فأنكَرَ، فرجَمَ المرأةَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سهل بن سعد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4942
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4942) واللفظ له، وأبو داود (4466)، وأحمد (22875)، وفيه أن المرأة هي التي أنكرت، والرجل هو الذي رجم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث