الموسوعة الحديثية


- قال، بهذا المعنى. قال: وأحسَبُه قال في الخامسةِ: إنْ شرِبَها فاقتُلُوه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4483
التخريج : أخرجه أبو داود (4483)، والبيهقي (17502)، واللفظ لهما، وأحمد (6197)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 164)
: 4483 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا المعنى قال: وأحسبه قال في الخامسة: ‌إن ‌شربها ‌فاقتلوه قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة

السنن الكبرى - البيهقي (8/ 544 ط العلمية)
: 17502 - وأخبرنا أبو علي، أنبأ أبو بكر، ثنا أبو داود، أنبأ موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى قال: وأحسبه قال في الخامسة: " ‌إن ‌شربها ‌فاقتلوه "

[مسند أحمد] (10/ 333 ط الرسالة)
: 6197 - حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه "، فقال في الخامسة أو الرابعة: فاقتلوه