الموسوعة الحديثية


- قال، بهذا المعنى. قال: وأحسَبُه قال في الخامسةِ: إنْ شرِبَها فاقتُلُوه.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4483 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة | شرح حديث مشابه