الموسوعة الحديثية


- قال، بهذا المعنى. قال: وأحسَبُه قال في الخامسةِ: إنْ شرِبَها فاقتُلُوه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4483
التخريج : أخرجه أبو داود (4483)، والبيهقي (17502)، واللفظ لهما، وأحمد (6197)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه