الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأَتَه ثَلاثًا، فيَتَزوَّجُها آخَرُ، فيُغلَقُ البابُ ويُرخَى السِّترُ ثُمَّ يُطلِّقُها قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا حتى يَذوقَ العُسَيلَةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4776
التخريج : أخرجه النسائي (3414)، وابن ماجه (1933) بنحوه، وأحمد (4776) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث نكاح - نكاح المحلل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه