الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأَتَه ثَلاثًا، فيَتَزوَّجُها آخَرُ، فيُغلَقُ البابُ ويُرخَى السِّترُ ثُمَّ يُطلِّقُها قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا حتى يَذوقَ العُسَيلَةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4776
التخريج : أخرجه النسائي (3414)، وابن ماجه (1933) بنحوه، وأحمد (4776) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث نكاح - نكاح المحلل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 148)
3414- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: ((لا، حتى تذوق العسيلة))

[سنن ابن ماجه] (1/ 622)
1933- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر :- عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ قال ( لا. حتى يذوق العسيلة ).

[مسند أحمد] (8/ 393)
4776- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: (( لا حتى يذوق العسيلة))