الموسوعة الحديثية


- سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجرِّ الأخضرِ، والجرِّ الأحمرِ، فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفْدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصِيبُ مِنَ الثُّفْلِ ، فأيُّ الأسقيةِ؟ فقال: لا تَشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، واشْرَبوا في الأسقيةِ، ثمَّ قال: إنَّ اللهَ حرَّمَ علَيَّ -أو حرَّمَ- الخمرَ، والمَيْسِرَ، والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ. قال سفيانُ: قلْتُ لعلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن حبتر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/158
التخريج : أخرجه أحمد (2476) بلفظه، وابن حبان (5365) بلفظ مقارب، وأبو داود (3696) بنحوه، وأصل الحديث في صحيح البخاري (1398)، ومسلم (17).
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر حكم الأغاني - المعازف والدف لعب ولهو - تحريم القمار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه