الموسوعة الحديثية


- سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجرِّ الأخضرِ، والجرِّ الأحمرِ، فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفْدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصِيبُ مِنَ الثُّفْلِ ، فأيُّ الأسقيةِ؟ فقال: لا تَشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، واشْرَبوا في الأسقيةِ، ثمَّ قال: إنَّ اللهَ حرَّمَ علَيَّ -أو حرَّمَ- الخمرَ، والمَيْسِرَ، والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ. قال سفيانُ: قلْتُ لعلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قيس بن حبتر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/158
التخريج : أخرجه أحمد (2476) بلفظه، وابن حبان (5365) بلفظ مقارب، وأبو داود (3696) بنحوه، وأصل الحديث في صحيح البخاري (1398)، ومسلم (17).
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر حكم الأغاني - المعازف والدف لعب ولهو - تحريم القمار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (4/ 279 ط الرسالة)
: 2476 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر، قال: ‌سألت ‌ابن ‌عباس ‌عن ‌الجر ‌الأبيض، والجر الأخضر، والجر الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من الثفل، فأي الأسقية؟ قال: " لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، واشربوا في الأسقية " ثم قال: " إن الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام " قال سفيان: قلت: لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: " الطبل "

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (12/ 187)
: 5365 _ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا مجمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثنا قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والجر الأبيض، والجر الأحمر، فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفد عبد القيس، فقال: "لا تشربوا في الدباء والمزفت والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية" قالوا: فإن اشتد في الأسقية؟ قال: وإن اشتد في الأسقية، فصبوا عليها الماء، قالوا: فإن اشتد؟ قال: "فأهريقوه" ثم قال: "إن الله جل وعلا حرم علي، أو ‌حرم ‌الخمر ‌والميسر ‌والكوبة، وكل مسكر حرام". قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل

سنن أبي داود (3/ 331 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3696 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه ثم قال: إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة قال: وكل مسكر حرام قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل

[صحيح البخاري] (2/ 105)
: 1398 - حدثنا حجاج: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينك، كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ‌وأنهاكم ‌عن ‌الدباء، ‌والحنتم، ‌والنقير، ‌والمزفت وقال سليمان وأبو النعمان، عن حماد: الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله.

صحيح مسلم (1/ 46 ت عبد الباقي)
: 23 - (17) حدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد، عن أبي حمزة؛ قال: سمعت ابن عباس. ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. أخبرنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس؛ قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله! إنا، هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. فمرنا بأمر نعمل به، وندعو إليه من وراءنا. وقال: "آمركم بأربع. وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله (ثم فسرها لهم فقال) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدباء. والحنتم. والنقير. والمقير" زاد خلف في روايته "شهادة أن لا إله إلا الله" وعقد واحدة.