الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء [وروي من وجه آخر] أن أبا الدرداء وعائشة قالا ، فهذا منقطع
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/338
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4623)، والبيهقي (15317) كلاهما باختلاف يسير، وعبد الرزاق (11658) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
|أصول الحديث