الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء [وروي من وجه آخر] أن أبا الدرداء وعائشة قالا ، فهذا منقطع
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/338
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4623)، والبيهقي (15317) كلاهما باختلاف يسير، وعبد الرزاق (11658) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


فتح الباري لابن حجر (معتمد)
(9/ 429) فوصله بن أبي شيبة وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة فأما أن يطلق وإما أن يفيء وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء

تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/ 490)
4623 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الصمد قال، حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء أنه قال: ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء، فإما أن يمسك، وإما أن يطلق.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 380) 15317- أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ، أخبرنا زاهر بن أحمد، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا السلمي يعني أحمد بن يوسف، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء، والله أعلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 457)
11658 - عن معمر، عن قتادة، أن أبا الدرداء، وعائشة، قالا: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق