الموسوعة الحديثية


- أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، ثم ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دَخَلَ بها، فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ . فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/384
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1680) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات عدة - عدة غير المدخول بها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه