الموسوعة الحديثية


- أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، ثم ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دَخَلَ بها، فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ . فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/384
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1680) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات عدة - عدة غير المدخول بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 283)
1680 - أخبرنا به ابن الحصين أنبأ ابن المذهب قال أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى قال الترمذي هذا حديث صحيح

سنن أبي داود (2/ 237 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2114 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق.

[سنن الترمذي] (3/ 442)
: 1145 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي، أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق