الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/46
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/ 219) والبيهقي (11365)، واللفظ لهما، وأبو داود (3520) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث