الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/46
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/ 219) والبيهقي (11365)، واللفظ لهما، وأبو داود (3520) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 468 ت التركي)
: 11365 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى قال: قد كان فيما قرأنا على مالك، عن ابن شهاب أخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعنى ابن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل ‌باع ‌متاعا ‌فأفلس ‌الذى ‌ابتاعه، ‌ولم ‌يقبض ‌البائع من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء".

الأم للإمام الشافعي (3/ 219 ط الفكر)
: (قال الشافعي): قد كان فيما قرأنا على مالك أن ابن شهاب أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل ‌باع ‌متاعا ‌فأفلس ‌الذي ‌ابتاعه ‌ولم ‌يقبض ‌البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال لي فلم لم تأخذ بهذا؟ قلت: لأنه مرسل ومن خالفنا ممن حكيت قوله، وإن كان ذلك ليس عندي له به عذر يخالفه؛ لأنه رد الحديث، وقال فيه قولا واحدا وأنتم أثبتم الحديث فلما صرتم إلى تفريعه فارقتموه في بعض ووافقتموه في بعض. فقال: فلم لم تأخذ بحديث ابن شهاب؟. فقلت: الذي أخذت به أولى بي من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس وحديث ابن شهاب منقطع لو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان روى كله فلا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث، وقال برأيه آخره.

سنن أبي داود (3/ 286)
: 3520 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا ‌فأفلس، ‌الذي ‌ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء،