الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يترُكُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَس القَميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّينِ إلَّا لمن لا يَجِدُ النَّعلينِ ، فمن لم يجِدِ النَّعلينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ ولْيَقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكَعبَينِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1823
التخريج : أخرجه البخاري (5803)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه