الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يترُكُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَس القَميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّينِ إلَّا لمن لا يَجِدُ النَّعلينِ ، فمن لم يجِدِ النَّعلينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ ولْيَقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكَعبَينِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1823
التخريج : أخرجه البخاري (5803)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 144)
‌5803- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ((أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس)).

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).