الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ حينَ خرَجَ مِن فِتنةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُرْبى؛ لِمَنْ تَراهُ؟ قال: هو لنا؛ لِقُرْبى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قَسَمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم، وقدْ كان عمَرُ عرَضَ علينا منه شيئًا رَأيناهُ دونَ حقِّنا فرَدَدْناهُ عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الذي عَرَضَ عليهم أنْ يُعِينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقْضِيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعْطِيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزِيدَهم على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/338
التخريج : أخرجه الطبراني (10/ 336) (10833)، والبغوي في ((شرح السنة)) (‌2723)، والبيهقي (18023) واللفظ لهم مختصرا.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - ما كان من أمر ابن الزبير ويزيد بن معاوية واستخلاف أبيه له وأيام الحرة وغير ذلك غنائم - مصارف الخمس مناقب وفضائل - فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم علم - سؤال العالم عما لا يعلم غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه