الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ حينَ خرَجَ مِن فِتنةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُرْبى؛ لِمَنْ تَراهُ؟ قال: هو لنا؛ لِقُرْبى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قَسَمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم، وقدْ كان عمَرُ عرَضَ علينا منه شيئًا رَأيناهُ دونَ حقِّنا فرَدَدْناهُ عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الذي عَرَضَ عليهم أنْ يُعِينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقْضِيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعْطِيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزِيدَهم على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/338
التخريج : أخرجه الطبراني (10/ 336) (10833)، والبغوي في ((شرح السنة)) (‌2723)، والبيهقي (18023) واللفظ لهم مختصرا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - مصارف الخمس مناقب وفضائل - فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم علم - سؤال العالم عما لا يعلم غنائم - سهم ذوي القربى فتن - ما كان من أمر ابن الزبير
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (5/ 24 ط الرسالة)
: 2811 - حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني، قال: حدثني جعفر، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، [[عن ابن عباس ]] قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية،، ولولا أني أخاف أن أكتم علمي لم أكتب إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء معه؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وأخبرني عن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يغزو بالنساء معه، فيداوين المرضى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكنه كان يحذيهن من الغنيمة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، ولا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن، وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي؟ ‌ولعمري ‌إن ‌الرجل ‌تنبت ‌لحيته ‌وهو ‌ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب اليتم، وأما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا، فأبى ذلك علينا قومنا

المعجم الكبير للطبراني (10/ 336)
: 10833 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه، فكتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يغزو ‌بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقطع يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يغزو ‌بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان، وكتبت: متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل يشب لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، لمن هو؟ فإنا نقول: هو لنا، وأبى علينا قومنا ذلك .

[شرح السنة للبغوي] (11/ 103)
: ‌2723 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا حاتم يعني ابن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن أناسا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان، فلا تقتلهم، إلا أن تكون تعلم منهم

السنن الكبير للبيهقي (18/ 179 ت التركي)
: 18023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا ‌عبد ‌الوهاب ‌بن ‌عطاء، أخبرنا جرير بن حازم (ح) قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي قال: سمعت قيسا وهو ابن سعد يحدث عن يزيد بن هرمز، أن ‌نجدة بن عامر كتب إلى ابن ‌عباس رضي الله عنهما أن: اكتب إلي: من ذوو القربى الذين ذكرهم الله عز وجل، وفرض لهم فيما أفاء الله على رسوله؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم؟ وهل يقتل صبيان المشركين؟ وهل للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم؟ فقال ابن ‌عباس: لولا أني أخاف أن يقع في شئ ما كتبت إليه. فكتب إليه وأنا شاهد: أما ذوو القربى فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا، وأما صبيان المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا، فلا تقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله، وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم، فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه، فادفع إليه ماله، وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس، ولكن يحذون من غنائم القوم. رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم.