الموسوعة الحديثية


- مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه، فإن رَضِيَ أَخَذ، وإن كَرِهَ تَرَك