الموسوعة الحديثية


- مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه، فإن رَضِيَ أَخَذ، وإن كَرِهَ تَرَك

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك).