الموسوعة الحديثية


- كان أناسٌ يتبايَعون آنيةَ فضَّةٍ في مَغنَمٍ إلى العطاءِ فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ والفضَّةِ بالفضَّةِ والبُرِّ بالبُرِّ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ والتَّمرِ بالتَّمرِ والمِلْحِ بالمِلْحِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ فمَن زاد أو استزاد فقد أربى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5015
التخريج : أخرجه ابن حبان (5015)، والنسائي في ((الكبري)) (6157)، واللفظ لهما، ومسلم (1587)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه