الموسوعة الحديثية


- كان أناسٌ يتبايَعون آنيةَ فضَّةٍ في مَغنَمٍ إلى العطاءِ فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ والفضَّةِ بالفضَّةِ والبُرِّ بالبُرِّ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ والتَّمرِ بالتَّمرِ والمِلْحِ بالمِلْحِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ فمَن زاد أو استزاد فقد أربى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5015
التخريج : أخرجه ابن حبان (5015)، والنسائي في ((الكبري)) (6157)، واللفظ لهما، ومسلم (1587)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 389)
5015 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء، فقال عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

سنن النسائي الكبري ط العلمية (4/ 28)
6157 - أخبرنا يعقوب بن يعقوب قال ثنا بن علية عن خالد وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال قال عبادة بن الصامت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لمحمد .

[صحيح مسلم] (3/ 1211)
81 - (1587) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.