الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : قضى في كلبِ الصيدِ أربعونَ درهمًا، وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ من الغنمِ، وفي كلبِ الزرعِ بفرَقٍ من طعامٍ، وفي كلبِ الدارِ فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على الذي قتله أن يُعطيَه، وحقٌّ على صاحبِ الكلبِ أن يقبلَ معَ نقصٍ من الأجرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن جستاس وليس بالمشهور
الراوي : إسماعيل بن جستاس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/8
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (21316)، والدارقطني (4/243) باختلاف يسير، والبيهقي (11336) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 247)
21316- حدثنا هشيم ، عن يعلى بن عطاء ، عن إسماعيل بن جستاس ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الماشية شاة من الغنم ، وفي كلب الحرث فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي أصابه أن يعطيه ، وحق على صاحب الكلب أن يقبله.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 243)
141 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا بشر بن مبشر وعمرو بن عون قالا نا هشيم نا يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي قتله أن يعطى وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من الأجر.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 8)
11336- قال الشيخ ورواه إسماعيل بن جستاس وليس بالمشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قضى فى كلب الصيد أربعون درهما وفى كلب الغنم شاة من الغنم وفى كلب الزرع بفرق من طعام وفى كلب الدار فرق من تراب حق على الذى قتله أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل فذكره.