الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : قضى في كلبِ الصيدِ أربعونَ درهمًا، وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ من الغنمِ، وفي كلبِ الزرعِ بفرَقٍ من طعامٍ، وفي كلبِ الدارِ فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على الذي قتله أن يُعطيَه، وحقٌّ على صاحبِ الكلبِ أن يقبلَ معَ نقصٍ من الأجرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن جستاس وليس بالمشهور
الراوي : إسماعيل بن جستاس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/8
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (21316)، والدارقطني (4/243) باختلاف يسير، والبيهقي (11336) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث