الموسوعة الحديثية


- كان إذا أراد أن يزوجَ امرأةً من نسائِه يأتيها من وراءِ الحجابِ فيقولُ لها : يا بُنَيَّةُ إن فلانًا قد خطبكِ، فإن كَرِهْتِيهِ فقولي : لا، فإنه لا يَسْتَحِي أحدٌ أن يقولَ : لا، وإن أحببتِ فإنَّ سكوتَكِ إقرارٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4333
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (7/ 262)، والطبراني (1/ 73/ 88)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح بر وصلة - الوصية بالنساء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تزويج النبي بناته نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث