الموسوعة الحديثية


- كان إذا أراد أن يزوجَ امرأةً من نسائِه يأتيها من وراءِ الحجابِ فيقولُ لها : يا بُنَيَّةُ إن فلانًا قد خطبكِ، فإن كَرِهْتِيهِ فقولي : لا، فإنه لا يَسْتَحِي أحدٌ أن يقولَ : لا، وإن أحببتِ فإنَّ سكوتَكِ إقرارٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4333
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (7/ 262)، والطبراني (1/ 73/ 88)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح بر وصلة - الوصية بالنساء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تزويج النبي بناته نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 261)
حدثنا ثابت بن سليمان الموصلي بمصر قال ثنا علي بن حرب قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله قال ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يزوج أحدا من بناته جاءها من وراء الحجاب فقال يا بنية ان فلانا خطبك فان كرهته قولي لا فإنه لا يستحى أحد ان يقول لا وان رضيت فان سكوتك اقرار.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ط إحياء التراث مع تكملته من ط الحميد والجريسي (1/ 73)
88- حدثنا محمد بن الفضل السقطي ، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا يزيد بن عبد الملك ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب ، فيقول لها : يا بنية ، إن فلانا قد خطبك ، فإن كرهتيه فقولي لا ، فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا ، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار.