الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ، وجازَ طلاقُهُ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/267
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القضاء بالشاهد واليمين طلاق - الرجل يجحد الطلاق طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة
|أصول الحديث