الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ، وجازَ طلاقُهُ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/267
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القضاء بالشاهد واليمين طلاق - الرجل يجحد الطلاق طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 657 )
‌2038- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 166)
22- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.