الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا اشترى من رجُلٍ بَعيرًا وشرَطَ عليه الخيارَ أربَعةَ أيَّامٍ، فأبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البَيعَ، وقال: الخِيارُ ثلاثةُ أيَّامٍ.
خلاصة حكم المحدث : أعل بأبان
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/279
التخريج : أخرجه عبد الرزاق كما في ((نصب الراية)) للزيلعي (4/8)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/372) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - إبطال الأعمال بيوع - الخيار بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث