الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا اشترى من رجُلٍ بَعيرًا وشرَطَ عليه الخيارَ أربَعةَ أيَّامٍ، فأبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البَيعَ، وقال: الخِيارُ ثلاثةُ أيَّامٍ.
خلاصة حكم المحدث : أعل بأبان
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/279
التخريج : أخرجه عبد الرزاق كما في ((نصب الراية)) للزيلعي (4/8)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/372) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - إبطال الأعمال بيوع - الخيار بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


نصب الراية للزيلعي (4/ 8)
روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبان بن أبي عياش عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا، واشترط عليه الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وقال: "الخيار ثلاثة أيام"، انتهى.

المحلى لابن حزم (8/ 372)
واحتج الحنيفيون في ذلك بما روينا من طريق الحذافى محمد بن يوسف قال: اخبرني محمد بن عبد الرحيم بن شروس أخبرني حفص بن سليمان الكوفى أخبرني أبان عن أنس أن رجلا اشترى بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع وقال: انما الخيار ثلاثة أيام