الموسوعة الحديثية


- إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا... الحديثِ
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث الأعور وهو كذاب
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/305
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (187)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث