الموسوعة الحديثية


- إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا... الحديثِ
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث الأعور وهو كذاب
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/305
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (187)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 100 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها ‌الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون ‌لك ‌عشرون ‌دينارا، فإذا كان ‌لك ‌عشرون ‌دينارا، وحال عليها ‌الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه ‌الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه ‌الحول

الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص109)
: 187-[[183]] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها ‌الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون ‌لك ‌عشرون ‌دينارا، فإذا كانت لك، وحال عليها ‌الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك)))) . قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه ‌الحول)))) .

السنن الكبير للبيهقي (8/ 195 ت التركي)
: 7608 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم (ح) وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها ‌الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون ‌لك ‌عشرون ‌دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها ‌الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". قال: ولا أدرى أعلي رضي الله عنه يقول: بحساب ذلك. أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه ‌الحول". لفظ حديث بحر بن نصر، وزاد في إسناده: عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق.