الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً كانت تَستعيرُ الحليَّ للنَّاسِ، ثمَّ تُمْسِكُهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لتَتبْ هذِهِ المرأةُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ، وتَردَّ ما تأخذُ على القوم ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : قُم يا بلالُ فخُذ بيدِها فاقطَعها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4904
التخريج : أخرجه أبو داود (4395) بلفظ قريب، والنسائي (8/71)، وأبو عوانة ((المسند)) (6244) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية حدود - حد السرقة ونصابها حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره زينة اللباس - استعارة القلائد حدود - حد جاحد العارية
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث