الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً كانت تَستعيرُ الحليَّ للنَّاسِ، ثمَّ تُمْسِكُهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لتَتبْ هذِهِ المرأةُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ، وتَردَّ ما تأخذُ على القوم ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : قُم يا بلالُ فخُذ بيدِها فاقطَعها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4904
التخريج : أخرجه أبو داود (4395) بلفظ قريب، والنسائي (8/71)، وأبو عوانة ((المسند)) (6244) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية حدود - حد السرقة ونصابها حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره زينة اللباس - استعارة القلائد حدود - حد جاحد العارية
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 139)
4395- حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، المعنى قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر- قال مخلد: عن معمر- عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها)) قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فقال: ((هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟- ثلاث مرات- وتلك شاهدة، فلم تقم، ولم تتكلم)) ورواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال: فيه فشهد عليها.

[سنن النسائي] (8/ 71)
4889- أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثني الحسن بن حماد قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن امرأة كانت تستعير ‌الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها)).

[مستخرج أبي عوانة] (4/ 119)
‌6244- حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، بها قثنا سليمان بن عبيد الله، قثنا شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أخبره أن: امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعارت من ذلك حليا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لتتوب المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها))، مرارا، فلم تفعل فأمر بها فقطعت.