الموسوعة الحديثية


- أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً، فدخل بها، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2242
التخريج : أخرجه الترمذي (1117)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/151)، والبيهقي (14285)
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - فيما أحل من نكاح النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث