الموسوعة الحديثية


- أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً، فدخل بها، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2242
التخريج : أخرجه الترمذي (1117)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/151)، والبيهقي (14285)
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - فيما أحل من نكاح النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 417)
‌1117- حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها)): ((هذا حديث لا يصح من قبل إسناده))، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، ((والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث))، (( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: {وأمهات نسائكم} [النساء: 23]، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق))

الكامل في الضعفاء (4/ 151)
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ثنا كامل بن طلحة ثنا بن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 160)
14285- وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو أخبرناه أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء )).