الموسوعة الحديثية


- عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ قال : مرضت عامَ الفتحِ مرضًا أُشفيت منه، فأتاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يعودُني، فقلت : يا رسولَ اللهِ ! إن لي مالًا كثيرًا وليست ترثُني إلا ابنةٌ لي، فأُوصي بمالي كلِّه ؟ قال : لا، قلت : بالشطرِ ؟ قال : لا، قلت : فبالثلثِ ؟ قال : الثلثُ والثلثُ كثيرٌ، إنك إن تتركْ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يتكفَّفون الناسَ ، إنك لعلك أن تُؤجرَ على جميعِ نفقتِك حتى اللقمةَ ترفعُها إلى فِي امرأتِك، قلت : يا رسولَ اللهِ ! إني أرهبُ أن أموتَ بأرضٍ هاجرتُ منها، قال : إنك لعلَّك أن تبقى حتى ينتفعَ بك قومٌ ويُضرَّ بك آخرون، اللهمَّ أمضِ لأصحابي هجرتَهم ولا ترُدَّهم على أعقابِهم، لكن البائسَ سعدُ بنُ خولةَ يَرْثى له أن مات بمكةَ
خلاصة حكم المحدث : خالف سفيان بن عيينة الجماعة في قوله [عام الفتح] والمحفوظ [عام حجة الوداع]
الراوي : عامر بن سعد بن أبي وقاص | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/269
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - سعد بن خولة نفقة - النفقة على الأهل وصايا - الوصية بالثلث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله جنائز وموت - عيادة المريض
| شرح حديث مشابه