الموسوعة الحديثية


- إذا انتعَلَ أَحدُكم فليَبْدَأْ باليُمنى، وإذا خلَعَ فليَبْدَأْ باليُسرى، وليَخلَعْهما جَميعًا، وليَنعَلْهما جَميعًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7812
التخريج : أخرجه البخاري (5855، 5856) مفرقاً، ومسلم (2097) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
‌5855- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)).

[صحيح البخاري] (7/ 154)
5856- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما، أو لينعلهما جميعا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
((67- (‌2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا))).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
((68- (‌2097) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا))).