الموسوعة الحديثية


- إذا انتعَلَ أَحدُكم فليَبْدَأْ باليُمنى، وإذا خلَعَ فليَبْدَأْ باليُسرى، وليَخلَعْهما جَميعًا، وليَنعَلْهما جَميعًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7812
التخريج : أخرجه البخاري (5855، 5856) مفرقاً، ومسلم (2097) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث