الموسوعة الحديثية


- وإذا حلَفتَ على يمينٍ، فرأيتُ غيرَها خيرًا منها فَكَفِّرْ عن يمينِكَ ثمَّ ائتِ الَّذي هوَ خيرٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 410
التخريج : أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652) واللفظ لهما، وأبو داود (3277) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه