الموسوعة الحديثية


- وإذا حلَفتَ على يمينٍ، فرأيتُ غيرَها خيرًا منها فَكَفِّرْ عن يمينِكَ ثمَّ ائتِ الَّذي هوَ خيرٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 410
التخريج : أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652) واللفظ لهما، وأبو داود (3277) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 63)
7146 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير

[صحيح مسلم] (3/ 1273)
(1652) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير، قال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي، حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث،

سنن أبي داود (3/ 229)
3277 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، ومنصور يعني ابن زاذان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يمينك، قال أبو داود: سمعت أحمد، يرخص فيها الكفارة قبل الحنث