الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما نلبَسُ مِن الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ قال: لا تلبَسوا القميصَ ولا العمائمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البُرْنُسَ ولا الخِفَافَ ، إلَّا أن يكونَ رجُلٌ ليسَتْ له نَعلانِ، فلْيلبَسِ الخُفَّيْنِ ويجعَلْهما أسفَلَ مِن الكعبَيْنِ ، ولا تلبَسوا مِن الثِّيابِ شيئًا مسَّه الزَّعْفرانُ ولا الوَرْسُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : شرح العمدة (المناسك) الصفحة أو الرقم : 2/16
التخريج : أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه