الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما نلبَسُ مِن الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ قال: لا تلبَسوا القميصَ ولا العمائمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البُرْنُسَ ولا الخِفَافَ ، إلَّا أن يكونَ رجُلٌ ليسَتْ له نَعلانِ، فلْيلبَسِ الخُفَّيْنِ ويجعَلْهما أسفَلَ مِن الكعبَيْنِ ، ولا تلبَسوا مِن الثِّيابِ شيئًا مسَّه الزَّعْفرانُ ولا الوَرْسُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : شرح العمدة (المناسك) الصفحة أو الرقم : 2/16
التخريج : أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 137)
1542- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس))

[صحيح مسلم] (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))