الموسوعة الحديثية


- أنه كتبَ أنَّ مَن سألَ عَن مواضعِ الفَيءِ، فَهوَ ما حَكَمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فرآهُ المؤمِنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لِسانِ عمرَ وقلبِهِ فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهْلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليهِم منَ الجِزيةِ ، لم يضرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مغنَمٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 2961
التخريج : أخرجه أبو داود (2961)، والبيهقي (12849) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان جزية - أخذ الجزية غنائم - تدوين العطاء غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث